الشيخ الجواهري
504
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) [ أيضاً ] ( 1 ) لا إشكال في أنّه ( يجب البدأة باليمنى « 1 » ) ( 2 ) . [ حكم مقطوع اليد ] : ( ومن قطع بعض يده « 2 » ) من دون المرفق ( غسل ما بقي من المرفق ) وما معه وجوباً ( 3 ) .
--> ( 1 ) في الشرائع : « باليمين » . ( 2 ) في الجواهر : « بعض يديه » . ( 3 ) كشف اللثام 1 : 535 . ( 4 ) المنتهى 2 : 36 . ( 5 ) الوسائل 1 : 479 ، ب 49 من الوضوء ، ح 1 . ( 6 ) المصدر السابق : 480 ، ح 3 . ( 7 ) المصدر السابق : ح 4 . ( 8 ) عوالي اللآلي 4 : 58 ، 205 ، وفيه : « لا يترك الميسور . . . » .